الإمام أحمد المرتضى

54

شرح الأزهار

من صامهن فقد صام الدهر ( 1 ) ( و ) ندب صوم ( أربعاء بين ( 2 ) خميسين ) وهو ان يصوم أول خميس ؟ من الشهر وآخر خميس منه ويصوم بينهما أربعاء يخير بين الأربعائين ( 3 ) المتوسطين يستحب ذلك في كل شهر عندنا وش وقال ح وك لا يستحب ذلك ( والاثنين ( 4 ) والخميس ) يستحب صومهما مستمرا لمن لا يضعف بذلك لأنه صلى الله عليه وآله كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال إن اعمال ( 5 ) الناس تعرض على الله ( 6 ) يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب ان يعرض عملي وأنا صائم ( و ) يندب صوم ( ستة ) أيام ( 7 ) ( عقيب الفطر ) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه ؟ قال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنه صام الدهر ( 8 ) وقال ح وك انه يكره صيام هذه الأيام ( و ) يوم ( عرفة ) يستحب صومه للحجيج ولأهل سائر الأمصار عندنا وح لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية ( 9 ) وقال ش يكره صومه للحجيج لأنه